المحقق الحلي
98
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
كانت الموطوءة أمة ، لحق به الولد ، وعلى الواطيء قيمته لمولاه حين سقط ، ومهر الأمة ، وقيل : العشر إن كانت بكرا ، ونصف العشر إن كانت ثيبا ، وهو المروي . الثامنة : إذا طلقها بائنا ثم وطئها بشبهة ، قيل : تتداخل العدتان ، لأنهما لواحد ، وهو حسن ، حاملا كانت أو حائلا .
--> ( 1 ) اي للوطء . ( 2 ) ولا مهر لها ، خ ل . ( 3 ) القول بالتداخل قال عنه شيخ الجواهر قدّس سره : « لم نعرف القائل به » وقد استحسنه المصنف رحمه اللّه أما القول بعدم التداخل فهو للشيخ وابن إدريس ( انظر الجواهر 32 / 380 ) . ( 4 ) يقصد العدّتين .